تقرير بحث النائيني للخوانساري

65

منية الطالب

الإجازة ، وكذا بناء على الكشف الحكمي ، لأن الدليل الدال على ترتيب الآثار من حين العقد يدل على ترتيب آثار الملكية ، ولا يدل على أن الاستناد إلى المالك الذي يتحقق بحسب الخارج بالإجازة أيضا من حين العقد . وبعبارة أخرى : كما أن الأصول لا يترتب عليها إلا الآثار الشرعية ، فكذلك الأدلة التي وردت في بيان اثبات حكم تعبدي لا يترتب عليها إلا المقدار الذي ورد التعبد به دون لوازمه العادية . وأما على الكشف الحقيقي فبناء على كون الشرط هو وصف التعقب ، أو التزمنا على ما هو المحال والخلف وهو أن الإجازة بوجودها العيني شرط ومع هذا تحقق الملك قبلها - كما يقوله القائل بصحة الشرط المتأخر - فمبدأ الثلاثة من حين العقد . وأما بناء على الانقلاب فمن حين الإجازة ، لأن القائل به يقول بانقلاب آثار الملك . وأما نفس الإجازة الواقعة فعلا فلا يدعى وقوعها حين العقد ، فمبدأ الخيار لا محالة من حينها . وأدلة الجميع واضحة . ثم إن مبدءها في السلم من حين العقد ، لا حين حصول الملك - أي حين القبض كما عرفته في خيار المجلس - لأن الخيار مخصص لوجوب الوفاء بالعقد ، فلا يقال : لا أثر له قبل القبض . قوله ( قدس سره ) : ( مسألة : لا إشكال في دخول الليلتين . . . . إلى آخره ) . لا يخفى أن اليوم بحسب العرف واللغة هو الزمان الممتد بين طلوع الشمس وغروبها ، بحيث لو أطلق على مجموع الليل والنهار فهو بقرينة خارجية ، كما أن إطلاقه على اليوم الصومي - وهو من أول الفجر إلى زوال الحمرة - بدليل خارجي ، وإلا فبحسب معناه العرفي كاللغوي هو اليوم الإجاري ، وهو من أول الشمس إلى الغروب . نعم ، في خصوص المقام لما استفيد الاستمرار من الأخبار يدخل الليلتان